فصل في النيابة
100 - يشترط في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا تصح نيابة الصبي ، وأما
المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحج الواجب على
الأحوط ، وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون سواء
في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان
العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا تصح نيابة غير المؤمن وإن
أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج
واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، وهكذا
مناسك الحج — صفحة 43
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٣