97 - إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم
يضمنه ، ووجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان
الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ،
فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل
الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات
قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من
تركته .
98 - إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ،
ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .
99 - إذا أوصى بمقدار من المال للحج ندبا
واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .