تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت ، وإنما يثبت الخيار لوليه ، كوصيه في مطلق ما يتعلق به ، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي والأحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير .
96 - لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها ، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي .
مناسك الحج — صفحة 41 | الشيخ وحيد الخراساني