93 - إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها
أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من
أصل التركة . وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية
وتصرف الأجرة إلى الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي ،
وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
94 - إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على
المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من
التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب
صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل وإلا
فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام
لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف
الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
95 - إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد
موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح
الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا
يشملها حكم الوصية . وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن
يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فجميع ذلك