50 - الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا
يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك وإن كان
مستحبا ، والأحوط استحبابا أن يأتي بالثانية حينئذ بقصد
القربة المطلقة الأعم من الوجوب والندب .
51 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول
في الاحرام وأما بعده فلا يجوز على الأحوط ، فإن رجع
بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج
إذا كان مستطيعا فعلا . وعلى الباذل ضمان ما صرفه
للاتمام ، وإن لم يكن مستطيعا فعلا وجب الاتمام على
الأحوط إن لم يكن حرجا عليه ، والأحوط حينئذ التصالح
مع الباذل فيما صرفه للاتمام ، وإذا رجع الباذل -
سواء أكان قبل الاحرام أو بعده - وجبت عليه نفقة العود .
52 - إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على
أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه
ذلك . وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم
الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح
الشرط ، فلا يجب عليه الحج .