الحج ولو متسكعا وجب عليه القبول ، وإن كان متمما لما
عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية . ومن وجب عليه
الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ، إذا بذل له ما يقدر به
على الحج بلا حرج وجب عليه القبول .
47 - لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء
الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب ، نعم لو كان متمكنا
من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه
عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع
إلى الكفاية .
48 - لو وكله في أن يقترض عنه ويحج به
فاقترض وجب عليه الحج ، ولكنه لا يجب عليه
الاقتراض .
49 - ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله لم
يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه
من ماله من دون حرج عليه ، فحينئذ يكون مستطيعا
بالاستطاعة المركبة من المالية والبذلية ، وأما الكفارات
فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطأية .