57 - لا يشترط في وجوب الحج على المرأة
وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم
الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو
بأجرة ولكن الأحوط وجوبا استصحاب محرم لها مع
وجوده ومع عدم التمكن من الأجرة لم يجب الحج عليها .
58 - إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل
يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل
نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج .
59 - يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان
متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو
بإجارة .
60 - إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن منه بنفسه -
لمرض ، أو حصر ، أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم
يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج - وجبت عليه
الاستنابة فورا ، وأما من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا
ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه فوجوب
الاستنابة عليه محل اشكال وإن كان أحوط . والأحوط