( 19 ) - وبمصارف عياله إلا أن يكون عنده ما يكفيهم
إلى أن يعود أو يكون غير متمكن من نفقتهم حتى مع ترك
الحج .
41 - لو أوصي له بمال ليحج به وجب عليه بعد
موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة
عياله على ما تقدم في المسألة السابقة ، وكذلك لو وقف
شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي
أو الناذر أو الوصي .
42 - لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة
البذلية إلا إذا كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له
ما يتمم ذلك فيعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ، كما يعتبر
إذا كان كسبه في أشهر الحج بحيث لو سافر إلى الحج وقع
في الحرج من جهة امرار معاشه .
43 - إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه
القبول والحج ، ولو خيره الواهب بين الحج وعدمه يجب
عليه على الأحوط ، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج
لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه .