44 - لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية إلا إذا
كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه
إن لم يحج ، فحينئذ لم يجب عليه الحج . وهكذا لو كان
مؤجلا ويعلم المدين أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه عند
حلول أجله ومطالبة الدائن .
45 - إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق
أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ،
ولو تركه الجميع مع تمكن كل واحد من القبض استقر الحج
على جميعهم على الأحوط .
46 - لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة
المبذول له على تقدير استطاعته . فلو كانت وظيفته حج
التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول
وبالعكس ، كما لا يجب القبول على من حج حجة الاسلام .
وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا ولم
يتمكن من الحج ولو متسكعا فبذل له وجب عليه القبول
لأداء ما استقرت عليه . ولا يعتبر في هذا البذل ما يعتبر
في البذل للحج ، فإذا كان المبذول بمقدار يتمكن به من