53 - إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان
مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وهكذا إذا قال : ( حج
وعلي نفقتك ) ثم بذل له مالا وكان مغصوبا ، وللمالك أن
يرجع إلى الباذل أو المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول
له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال وإلا فليس له
الرجوع .
54 - إذا حج لنفسه استحبابا ، أو وجوبا بنذر أو
نحوه ، أو عن غيره تبرعا أو بإجارة أو بنذر أو نحو ذلك ،
لم يكفه عن حجة الاسلام .
55 - إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا
امتثال الأمر الفعلي - وإن اشتبه في التطبيق - ثم بان له
أنه كان مستطيعا أجزأه عن حجة السلام .
56 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا
كانت مستطيعة ، ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج
الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول
الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما
دامت في العدة .