استحبابا إذا كان المنوب عنه رجلا أن يكون النائب
صرورة .
61 - إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة
فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان
الحج مستقرا عليه .
وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن
يحج هو بنفسه عند التمكن ، وإذا ارتفع العذر بعد أن
أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا
يجب على النائب اتمام عمله .
62 - إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة ، أو كانت
حرجية عليه سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد
موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب . ولو أمكنه
الاستنابة ولم يستنب حتى مات فإن كان الحج مستقرا عليه
وجب القضاء عنه بلا اشكال ، وإلا ففي وجوب القضاء
إشكال وإن كان أحوط .
63 - إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع
متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة .