والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته ، وأما
الخائف الذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة فيقدم السعي
أيضا ، ولا إعادة عليه .
ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي
الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولى .
410 - يجوز لمن لا يتمكن من دخول مكة بعد
أعمال منى - كالخائف على نفسه - تقديم طواف النساء
وصلاته على الوقوفين .
411 - المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم
يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته
الاستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف
النائب وصلاته .
412 - إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل
من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، والأقوى اختصاص
التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر
الاستمتاعات المتقدمة أيضا .