ومن مات قبل تداركه فالأقوى أن يقضي عنه
وليه ، وإن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله
إشكال لو لم يكن الأقوى العدم .
418 - لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ،
فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد فعليه إعادته بعد السعي ،
وإن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة ، وإن
كانت الإعادة بعد السعي أحوط .
419 - من جاز له تقديم طواف النساء على
الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من
الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
420 - إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها
جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط
حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف
النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط
الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .