طواف الحج وصلاته والسعي السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج
الطواف وصلاته والسعي :
وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط
التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
407 - يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير
في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد
الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة .
408 - يستحب إتيان طواف الحج يوم النحر ،
ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة . إلا أن التأخير للمتمتع
مكروه .
409 - لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج
وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ
الكبير ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والمريض ،
والمعلول ، والخائف ، فيجوز لهم بعد الاحرام تقديم الطواف
وصلاته على الوقوفين ، والآتيان بالسعي في وقته ،