والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب
عنه لا عن نفسه .
415 - طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرائط إلا في قصد العنوان .
416 - من لم يتمكن من طواف النساء وصلاته
فحكمه حكم من لم يتمكن من طواف الحج وصلاته . وقد
تقدم تفصيله في المسألة ( 323 ) .
417 - من ترك طواف النساء نسيانا حرمت عليه
النساء إلى أن يتداركه ، ولجواز الاستنابة مع التمكن من
المباشرة بلا حرج وجه ، إلا أن الأحوط وجوبا الاتيان
بنفسه ، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة ، فإذا
طاف النائب عنه حلت له النساء .
والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي ، وأما من تركه
عامدا عالما بالحكم فلا تجوز له الاستنابة ، إلا مع عدم
التمكن من الاتيان بنفسه أو كان حرجيا عليه .