تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
والأحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه .
400 - لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .
401 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه ، فالأقوى تعين الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا .
402 - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للادماء فلا شئ عليه .
403 - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا وجب عليه الجمع بين