والأحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن
لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم
أجزأه ، ولا إعادة عليه .
400 - لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن
التقصير .
401 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ،
والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو
العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه
ولفه ، فالأقوى تعين الحلق عليه ، ومن كان صرورة
فالأقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبا
مؤكدا .
402 - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير
وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ،
ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم
للادماء فلا شئ عليه .
403 - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم
يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا وجب عليه الجمع بين