413 - من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي ،
بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من
إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق
أو التقصير .
طواف النساء يجب على الحاج والمعتمر - عمرة مفردة - بعد
الحج والعمرة طواف النساء وصلاته ، ولا يوقتان بذي
الحجة ، فيجزئ إتيانهما بعدها أيضا . وهما وإن كانا من
الواجبات إلا أنهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة ، فتركهما
- ولو عمدا - لا يوجب فساد الحج والعمرة .
414 - كما يجب طواف النساء على الرجل - ولو
كل خصيا - يجب على المرأة ولو كانت كبيرة وكذلك
على الخنثى ، ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو
تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو تركه غير البالغ
حرمت عليه الاستمتاعات بعد بلوغه .