التقصير والحلق ، والأحوط الأولى له تقديم التقصير على
الحلق .
404 - إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما
حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، والظاهر حلية
الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط .
405 - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه
بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها .
وكذلك إذا نفر من مكة وذكر أو علم به في الطريق على
الأحوط .
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في
مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن
حرجا عليه .
406 - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا
فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ، ولم
تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة
أحوط ، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من
مكة .