تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
397 - لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وقبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما - ولو بقبض الكل - أجزأه ذلك .
398 - يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
399 - إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره - ولو بإعطائه لغير أهله - ضمن الثلثين على الأحوط .
3 - الحلق أو التقصير السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير : ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه .
مناسك الحج — صفحة 170 | الشيخ وحيد الخراساني