397 - لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في
ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع
وقبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما - ولو بقبض الكل -
أجزأه ذلك .
398 - يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن
يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير
المسلم .
399 - إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه
قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ،
نعم لو أتلفه هو باختياره - ولو بإعطائه لغير أهله - ضمن
الثلثين على الأحوط .
3 - الحلق أو التقصير السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير :
ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله
تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى
عدم تأخيره عنه .