396 - الذبح الواجب - هديا أو كفارة - يتحقق
بالمباشرة والتسبيب ولو في حال الاختيار على وجه الوكالة
لا الاستنابة ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب
الهدي إلى الذبح ولا اعتبار بنية الذابح ، ويعتبر أن يكون
الذابح مسلما .
مصرف الهدي الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن
صدقة ، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية ، والأحوط أن
يأكل شيئا من هديه ولو قليلا ، ويجوز له تخصيص ثلثه
بنفسه ، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه ، بل
يجوز الاعطاء لوكيله - وإن كان الوكيل هو نفس من
عليه الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من
الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك .
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى إذا
لم يكن له مصرف فيها .