والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي
أيام التشريق ، وإن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء
ذي الحجة ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صامها
في الطريق أو في بلده ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة
والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط
الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة .
392 - من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام
ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الجمع بين
الهدي والصوم على الأحوط .
393 - إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن
من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في
الهدي والصوم على النحو المتقدم .
394 - إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في
الذبح عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم
إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
395 - ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر
في ما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه .