311 - إذا زاد في طوافه سهوا ، فإن كان الزائد
أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وإن كان شوطا واحدا
أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة
المطلقة الأعم من الوجوب والندب ، ثم يصلي ركعتين
خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي ، وإن كان
الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي .
الشك في عدد الأشواط 312 - إذا شك في الطواف ، فإن كان الشك في
الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه ،
وكذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه ،
وإن كان في عدد الأشواط حكم بصحته أيضا إذا كان قد
تجاوز محل التدارك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة
أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف .
313 - إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد - كما إذا
احتمل أن الشوط الأخير هو الثامن - صح طوافه ، إلا أن
يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الأخير ، فإن الأقوى