تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا - كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده - وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف وصلاته .
320 - إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده وواقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة .
321 - إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ، ولا حاجة إلى تجديد الاحرام . نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام على الأحوط .
322 - لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
323 - إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير - لمرض أو كسر أو أشباه ذلك - لزمته الاستعانة بالغير ، بأن يساعده في طوافه ، وإن لم يتمكن
مناسك الحج — صفحة 136 | الشيخ وحيد الخراساني