وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا -
كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده - وجبت عليه
الاستنابة ، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضا
بعد الطواف وصلاته .
320 - إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده
وواقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي
طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة
ويكفي في الهدي أن يكون شاة .
321 - إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه
القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ، ولا حاجة
إلى تجديد الاحرام . نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى
عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام على الأحوط .
322 - لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا
عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
323 - إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه من دون
استعانة بالغير - لمرض أو كسر أو أشباه ذلك - لزمته
الاستعانة بالغير ، بأن يساعده في طوافه ، وإن لم يتمكن