317 - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف
المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه .
318 - إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع
العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من تداركه وإتمام
عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت
عمرته ، وقد تقدم ما يتعلق به في أول الطواف .
319 - إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد
التذكر :
فإن تذكره قبل فوات محله - كمن نساه في عمرة
التمتع وتذكر بعد الدخول في السعي بين الصفا والمروة أو
بعد فراغه منه - وجب تداركه وإتمام ما بقي من السعي
في الأول واستيناف السعي في الثاني .
وإن تذكره بعد فوات محله - كما إذا نسي طواف
عمرة التمتع وتذكر بعد ما لم يتمكن من إدراك الركن من
الوقوف بعرفات ، أو نسي طواف الحج وتذكر بعد ذي
الحجة - قضاه وصح حجه ، والأحوط إعادة السعي بعد
قضاء الطواف وصلاته .