حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته ،
ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الأعم من
الاتمام والتمام .
314 - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف
الواجب ، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين
السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف ، وإن كان
للصحة والبناء على اليقين وجه ، وإن كان الشك في
الأعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان
طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا
شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه
طاف ستة أم ثمانية .
315 - إذا شك بين السادس والسابع وبنى على
السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على
الأحوط ، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه .
316 - يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء
صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين
من عددها .