ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام إلا أن
يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن ، فإنه يبني على
طوافه ، وأما إن كان طواف نافلة فيبني عليه ولو كان
شوطا أو شوطين .
307 - يجوز للطائف أن يخرج من المطاف -
سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة - لعيادة مريض أو
لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، وأما حكم
طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة ، ويستحب قطع
الطواف - وإن كان فريضة - لادراك صلاة الفريضة ،
ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه ، وهذا الحكم يجري في ما
إذا ضاق وقت صلاة الوتر .
308 - يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن فاتت بطل طوافه .
النقصان في الطواف 309 - إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم
الاتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء ، فإن لم تفت الموالاة