الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو
في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي
بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من
طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد
فراغه من الطواف ، فعليه الإعادة أيضا في هذه الصورة .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم
الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن
متحققة لعدم قصد الجزئية للأول ، إلا أنه لا يجوز القران
بين الطوافين - بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف - في
الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ، ويوجب بطلان
الطواف الأول على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، بل وإن لم يأت
بالزائد أصلا ، فلا زيادة ولا قران إلا أنه إذا قصد المكلف
للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته
بطل طوافه على الأحوط .
مناسك الحج — صفحة 132
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٣٢