جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم
الخروج من المطاف في المسألة ( 304 ) .
310 - إذا نقص من طوافه سهوا ، فإن تذكره قبل
فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي
وصح طوافه ، وإن تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد
خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به
وصح طوافه أيضا ، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه
- ( ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده - استناب غيره
بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي
شوطين أو ثلاثة أيضا على الأقوى ، وإن كان المنسي
أربعة أو أكثر فالأحوط الاتيان بطواف واحد بقصد الأعم
من الاتمام والتمام .
الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد
للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا
يبطل الطواف بالزيادة .