حائط الحجر ، والأحوط استحبابا أن لا يضع يده على
حائط الحجر أيضا .
304 - إذا خرج الطائف من المطاف في طواف
الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر ، فإن
فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ، وإن لم تفته أو كان
خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم
إعادته ، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف تام بقصد
الأعم من الاتمام والتمام .
305 - إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدم حكمه في
المسألة ( 282 ) ، وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء
طوافه فقد مر حكمه في المسألة ( 297 ) ، وإذا حاضت
المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد
الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة ( 288 ) .
306 - إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة
وخروج عن المطاف لمرض - كصداع أو وجع في
البطن - فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته
الإعادة ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي