تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الذي لا حرج عليه ، وأما من لا يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام من دون كراهة .
301 - إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
302 - إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا يحسب ذلك المقدار من الطواف ويلزمه التدارك ، والأقوى عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط استحبابا أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
303 - إذا دخل الطائف حجر إسماعيل عليه السلام بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه ، والأحوط وجوبا عدم الطواف على