الذي لا حرج عليه ، وأما من لا يقدر على الطواف في
ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام
من دون كراهة .
301 - إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة
بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم
إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
302 - إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا
يحسب ذلك المقدار من الطواف ويلزمه التدارك ،
والأقوى عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط الأولى إتمام
الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط
استحبابا أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام
الأركان أو غيره .
303 - إذا دخل الطائف حجر إسماعيل عليه
السلام بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ،
والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة
الطواف بعد إتمامه ، والأحوط وجوبا عدم الطواف على