الخامس : كون الطواف حول البيت ، بمعنى أن
يكون أساس البيت المسمى بشاذروان والحجر خارجين من
مطافه .
السادس : أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات ،
بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا يجزئ الأقل من السبع ويبطل
بالزيادة على السبع عن علم وعمد ، ولا بأس بالزيادة على
أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به ، كما أنه
إذا طاف بلا اختيار منه ، لا يصح ولا بد من تداركه .
السابع : الموالاة عرفا بين الأشواط وأجزائها إلا
فيما يأتي .
300 - الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام
إبراهيم عليه السلام ، مراعيا ذلك المقدار من البعد في جميع
جوانب البيت ، وحد ذلك المقدار ستة وعشرون ذراعا
ونصف ذراع تقريبا ، وبما أن حجر إسماعيل عليه السلام
داخل في المطاف فيضيق المطاف من جانب الحجر
ويكون ستة أذرع ونصف ذراع تقريبا ، ولكن الأقوى كفاية
الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن