كان عن علم وعمد ، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا
فلا شئ عليه .
272 - لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه
فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط .
25 - قلع الضرس 273 - الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على
المحرم ولا كفارة فيه وإن قيل بهما .
26 - حمل السلاح 274 - يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه
السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما ، وأما حمل آلات
التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالأقوى جوازه .
275 - لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم
يكن حاملا له ، كما إذا جعله في متاعه .
276 - يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا
خاف عدوا أو سرقة .