21 - تغطية الوجه للنساء 263 - تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها
من الذقن إلى مارن الأنف بأي ساتر كان ، وفي ما زاد
على ذلك على الأحوط ، ويستثنى من ذلك ستر بعض
وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة . ويجوز لها إسدال
الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ،
وتجوز تغطية وجهها حال النوم .
264 - للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها ،
والأحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها .
265 - لا كفارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن
كانت أحوط .
22 - التظليل للرجال 266 - لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال
سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة
والطائرة والمظلة . ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس
بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال والجدران والأشجار .