ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب
والراجل . والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق
رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل
المحمل ، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه .
267 - لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار
وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان
الاجتناب أحوط .
268 - إنما لا يجوز التظليل في الطريق ، فيجوز
التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير - ذهابا
وإيابا - سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا . فلا بأس
بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكة .
269 - يجوز التظليل للنساء والأطفال وكذلك
للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر
الشمس أو البرد .
270 - كفارة التظليل سائرا شاة . ولا فرق في
ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار . وإذا تكرر التظليل
في إحرام واحد تجزيه كفارة واحدة إلا أن يكون السبب