( 4 ) الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس
الشخص ومنزله ، أو يكون الشخص هو الذي أنبته وغرسه
ولو في غير ملكه . ولا يستثني ما كان من الشجر
والحشيش موجودا في الدار والمنزل قبل التملك أو النزول .
278 - الشجرة التي يكون أصلها في الحرم
وفرعها في الحل يحرم فرعها لمكان أصلها ، والتي يكون
أصلها في الحل وفرعها في الحرم يحرم أصلها لمكان
فرعها .
279 - كفارة قلع الأراك الذي في الحرم ثمنه
يتصدق به ، وفي القطع منه قيمة المقطوع وفي غيره
من الأشجار فالأحوط على من نزعه أن يكفر بذبح بقرة
يتصدق بلحمها على المساكين ، ولا كفارة في قلع الأعشاب
وقطعها ولا في النخل وشجر الفواكه .
280 - إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد
في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في
إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى .