281 - الأقوى في ما يلزم المحرم من كفارة لغير
الصيد - ذبحا كان أو نحرا - جواز تأخيرها إلى أن يرجع
إلى أهله ، والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكة إن كان
معتمرا وبمنى إن كان حاجا ، والمعتمر بالمفردة لا يترك
الاحتياط مهما أمكن . ومصرفها الفقراء ، ولا يأكل منها إلا
شيئا قليلا ، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل
على الأقوى وإن كان أحوط .
مناسك الحج — صفحة 115
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١١٥