277 - الأقوى عدم الكفارة في حمل السلاح ولو
مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
إلى هنا انتهت محرمات الاحرام وللحرم أحكام
خاصة من لقطته ومن جنى فيه وغيرهما . وما يهم
ذكره هنا أمران :
الأول : الصيد في الحرم . فإنه يحرم على المحل
والمحرم .
الثاني : قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما
ونزعهما ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو
المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل
من حشيشه .
ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :
( 1 ) الإذخر . وهو نبت معروف .
( 2 ) النخل وشجر الفاكهة .
( 3 ) الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ، والأحوط
فيها عدم النزع .
مناسك الحج — صفحة 113
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١١٣