متعددا جنسا - كالتظليل بالشمس والمطر - فالأحوط عدم
الاجتزاء بكفارة واحدة .
23 - إخراج الدم من البدن يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة
وغيرها عند المشهور ، وإن كان الأقوى الكراهة . ولا
إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى ، ولا كفارة فيه
على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
24 - التقليم يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن
يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه .
271 - كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إلا إذا
كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في
تقليم البعض إشكال . وكفارة تقليم أظفار يديه ورجليه في
مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس
وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان ، هذا إذا