19 - تغطية الرأس للرجل
259 - يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه ولو
بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء ، بل وحمل
الشئ على رأسه . نعم لا بأس بوضع عصام القربة على
رأسه ولا بتعصيبه من الصداع ، ويحرم أيضا تغطية
الأذنين . وفي جواز التغطية عند النوم إشكال ، والأحوط
العدم . ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبي
على الأحوط الأولى .
260 - تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد
والأحوط تركه .
20 - الارتماس في الماء 261 - يحرم على المحرم الارتماس في الماء
وكذلك في ماء الورد - الجلاب - على الأحوط ، ولا بأس
بالارتماس في غيرهما . وإن كان الأحوط تركه . ولا فرق
في ذلك بين الرجل والمرأة .
262 - إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على
الأحوط ، ولا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .