وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو
إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام .
وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو
أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة ،
وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، وفي ثبوتها إذا
حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال .
وإن أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم
مسكينا بكف من الطعام ، وإذا مس لحيته فسقط منها
الشعر فليس عليه شئ ، والأحوط إطعام مسكين بكف من
طعام . ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان
أو محلا .
258 - لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط
الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن . وإذا وضع
المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك
فسقطت شعرة أو شعرتان فالأحوط الأولى أن يتصدق بكف
من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء فلا شئ عليه بلا
إشكال .