17 - الادهان 254 - يحرم على المحرم الادهان حتى بما ليس
فيه شئ من الطيب ، ولا مانع منه قبل غسل الاحرام
ومعه وبعده . ويكره التدهن بالدهن الذي يبقى أثره إلى ما
بعد الاحرام ، ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره .
255 - الأقوى عدم الكفارة في الادهان والأحوط
الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير
إذا كان عن جهل .
18 - إزالة الشعر عن البدن 256 - يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن
بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل - حلقا كان أو نتفا أو
قصا قليلا كان الشعر أو كثيرا - إلا مع الضرورة أو
الحرج . ولا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد
حين الوضوء أو الاغتسال .
257 - إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
فكفارته شاة ، والأحوط عدم إجزاء الصوم والاطعام عنها ،