إلا ما استثني كالعقرب والأفعى والفأرة كما تقدم في المسألة
( 202 ) ويجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلا القمل
فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمدا ، وكفارة إلقائه كف
من الطعام للفقير ، ولا بأس بأن يحوله من مكان إلى مكان
آخر ، ويجوز قتل البق والبرغوث عند إيذائهما .
16 - التزين 251 - يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم
للزينة . ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من
الضياع ، ولا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى .
252 - يحرم على المحرم التزين بالحناء . ويجوز
استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه .
253 - يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي
الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة . بل الأحوط تركه
وإن كان مستورا . ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي
قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها ، فلا مانع من إحرامها
فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها .