على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام
الاكرام ونحوه كقول المحرم : ( لا والله لا تفعل ذلك )
ويجوز الحلف بغير الله تعالى .
248 - يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق
حق أو إبطال باطل .
249 - الجدال إما عن صدق أو عن كذب :
ففي الصدق منه ثلاثا ولاء فما زاد شاة فإن كفر
بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه
كفارة أخرى ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم
تكن الثلاث متوالية .
وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما
زاد بقرة ، ولو كفر بعد كل موجب للكفارة ثم حلف كاذبا
فعليه الكفارة على ما تقدم .
15 - قتل هوام الجسد 250 - يحرم على المحرم تعمد قتل القمل ولا
شئ عليه في قتله ، كما يجب عليه اتقاء قتل الدواب كلها