كالشمشك ونحوه على الأحوط . وإن اضطر إلى لبس
الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ولا
كفارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك
ونحوهما - عالما بالحكم ذكرا للاحرام - شاة على الأحوط
ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء .
كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال .
13 - الفسوق 246 - يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب
والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لإهانة المؤمن ،
بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى .
وكفارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر
الله ويلبي .
14 - الجدال 247 - يحرم على المحرم الجدال وهو قول : ( لا
والله ) و ( بلى والله ) ولو مع عدم الخصومة . والأحوط
إلحاق مطلق اليمين بهما ، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد
منهما . وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما