10 - الاكتحال 243 - يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود
للزينة ولا كفارة فيه على الأقوى ، والأحوط ترك الاكتحال
بالكحل الأسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة
وإن لم يكن بالكحل الأسود ، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا
يكون أسود ولا للزينة .
11 - النظر في المرآة 244 - يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
ولا كفارة فيه ، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه .
ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي . ولا بأس بلبس
النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الأجسام
الصقيلة أي المصقولة .
12 - لبس الخف والجورب للرجال 245 - يحرم على الرجل المحرم لبس الخف
والجورب اختيارا ، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم