وكل ثوب يكون كالدرع - منسوجا أو غيره - والقميص
والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان
والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت
من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس
باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
240 - الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الإزار
في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس
بغرزه بالإبرة وأمثالها .
241 - يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا
القفازين وهو لباس يلبس لليدين .
242 - إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه
ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس
فعليه شاة . وتتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ،
وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع
الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد
الاضطرار ، وفي ثبوت الكفارة على المضطر إشكال ، ولا
إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .