236 - لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه
من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان
هناك من يبيع العطور ، ويجب الامساك على أنفه من
الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق
الكعبة .
237 - إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع
بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفارة شاة ،
ولا شئ عليه إذا فعل ناسيا أو جاهلا ، ولا دم في غير
الأكل واللبس وإن كان أحوط .
238 - يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من
الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص
عن ذلك .
9 - لبس المخيط للرجال 239 - يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل
ثوب مخيط ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه
كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبة .
ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره