التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في
جميع هذه الصور .
231 - لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة
ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد
بدنة ، فمن كان منهم جاهلا بهما أو بأحدهما فلا شئ عليه .
232 - الأحوط وجوبا أن لا يحضر المحرم
مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء
الشهادة على العقد السابق .
233 - لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية
وبشراء الإماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل . والأحوط
استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء .
8 - استعمال الطيب 234 - يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء
استعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر
منه وغير ذلك .
235 - لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح
والسفرجل ، والأحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الأكل .