228 - يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير
ما ذكر ، والأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .
6 - الاستمناء 229 - يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث
بأهله ، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم
الجماع ، فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف
بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة ، وإن
لم يجد فشاة ، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من
السعي لزمته كفارة الجماع ، والأحوط الاتمام والإعادة
في الشهر اللاحق ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال
ونحوهما فأمنى لزمته الكفارة المتقدمة وليس عليه إعادة
الحج وعمرته ، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس
عليه شئ .
7 - عقد النكاح 230 - يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره .
سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا ، وسواء أكان