بالمقدار الممكن ثم يحرم .
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف
إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من
أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان .
مسألة 170 : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط أن تخرج إلى
خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى
الميقات بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن
الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم ، على أن لا يكون ذلك
مستلزما لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي
وغيرها على حد سواء .
مسألة 171 : إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها -
وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة
ضيق الوقت - يفسد حجه - يفسد حجه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى .
مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا
أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا